2317 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
2318 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (عبد العزيز بن يزيد) من الزيادة المقري البصري مر في الصلاة (سعيد بن أبي أيوب) المصري في التهجد (وأبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة في الغسل، قوله (دون) أي عند وفي الحديث أن الصائل لو قتل لا دية له، ولا قصاص وأن الدافع شهيد، فإن قلت الشهيد من مات وقت قتال الكفار بسببه فما وجهه؟ قلت الشهيد على ثلاثة أقسام مر في الجنائز وهذا هو الشهيد في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا أي له ثواب كما للشهداء وإن كان بين الثوابين تفاوت كما أن بين ثواب الشهداء تفاوتا وإنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليدل على أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلما. ً قوله (قصعة) بفتح القاف مفرد القصاع و (ضربت) بعض النساء التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وعلى يد الخادم وهو يطلق على الذكر والأنثى فانث الضمير باعتبار المعنى كما جاز التذكير باعتبار اللفظ وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق القصعة وحبس الخادم الذي هو رسول إحدى الأمهات وهي صفية وقيل أم سلمة وأما الضاربة الكاسرة فهي عائشة رضي