حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ
2308 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا
2309 - حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفروشة في الدار وغيرها. التيمي: هو موضع في هذا الحديث. قوله (أبو عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف وباللام بشير ضد النذير ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف الدورقي و (أبو المتوكل) هو على الناجي بالنون وخفة الجيم وياء النسبة مر في كتاب الإجارة قوله (يطيف به) أي يلم به ويقاربه و (الثمن) أي ثمن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه والجمل المشتري كلاهما لك ومرقصته. قال ابن بطال: فيه أن رحاب المسجد مباح لبعير الداخل فيه وجواز إدخال الأمتعة في المسجد قياساً على البعير وفيه حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها ورد على الشافعي فيما قال بنجاستها، وأقوال لا دليل في الحديث على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث فيه وعلى تقدير الحدوث فقد يغل المسجد وينظف منه فلا حجة لهم ولا رد عليه. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (السباطة) بضم