2268 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجزاء أهو من الحديث أو من كلام يزيد قوله (فشأنك) بالنصب أي ألزم شأنك ملتبسا بها وبالرفع, وفيه جواز اخذ اللقطة وأنها إذا كانت لا تفسد في مدة السنة فغنها تعرف سنة, وأنه يستمتع بها بعد انقضاء الحول ولا يلزمه التصدق بها ومر مباحث الحديث في كتاب العلم, وقال ابن بطال: مالا يتشاح الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف, وقال مالك: من أخذ شاة من أرض فلاة فأكلها فلا ضمان عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن له في أكلها حيث قال «لك أو لأخيك أو للذئب» فأجاب الطحاوي عنه أنه ليس للتمليك كما انه قال أو للذئب والذئب لا يملك, والإجماع على أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد له أخذها منه , وقال داود الظاهري، إن صاحب اللقطة في غير ما يتسارع غليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضا إذا استكملها بعد التعريف لقوله عليه الصلاة والسلام «فشانك بها» وأجيب بأنه خرق للإجماع. قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح