عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ
2164 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَاكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ
2165 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في بعضها ليطعم و ((أوه)) بفتح الهمزة وشدة الواو وسكون الهاء قول عند الشكاية والحزن الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية ((وعين الربا)) أي هذا البيع هو نفس الربا حقيقة. قوله (نفقته)) أي نفقة الوكيل وإطعامه صديقه و ((عمرو)) هو ابن دينار ((وصدقة)) هو بالتنوين ((وعمر)) فاعل >> قال << وهذا على سبيل الإرسال إذ هو لم يدرك عمر رضي الله عنه وفي بعضها صدقة عمر بالإضافة وفي بعضها عمرو بالواو فالقائل به هو ابن دينار في الوقف العمري ذلك قوله ((متأثل)) أثلة الشيء أصله فالمتأثل من يجمع مالا ويجعله أصلا ((وينزل)) أي ابن عمر على ناس من مكة ويهدي لهم من صدقة عمر رضي الله عنه. قوله ((واغد)) هو عطف على ما تقدم عليه في الحديث المشهور المطول ((وأنيس)) مصغر أنس بن الضحاك الأسلمى وإنما خصصه من بين الصحابة قصدا إلى أن لا يؤمر من القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية، قوله ((فإن اعترفت