(بسم الله الرحمن الرحيم)

بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنْ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

معلوماً سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة , وفيه فساد قول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أو لا عن الضامن لأن الميت لا يملك , وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه, القاضي البيضاوي. لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يترك وفاء تحذيرا عن الدين وزجرا عن المماطلة أو كرامة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق , والحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصح الضمان عن الميت لم يترك وفاء ((باب الكفالة في القرض والديون)) أي ديون المعاملات ونحوها أو هو من باب عطف العام على الخاص, قوله ((أبو الزناد) بكسر الزاي وخفة النون و ((حمزة)) بالمهملة والزاي صحابي مات سنة إحدى وستين. قوله ((مصدقا)) بلفظ الفاعل من التصديق أي أخدا للصدفة عاملا عليها و ((صدقهم)) بالتخفيف أي صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكن اعتذر بأنه لم يكن عالما بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك ويحتمل أن الصدق بمعنى الإكرام لقوله تعالى» في مقعد صدق «أي كريم فمعناه فأكرم عمر الكفلاء وعذر الرجل بجهالة الحرمة أو الاشتباه , فإن قلت الواجب عليه الرجم فلو سقط بالعذر لم جلد؟ قلت لعل وطء الجارية قبل أهليته المرأة أو اجتهاد عمر قضى أن يجلد الجاهل بالحرمة. قوله ((جرير)) بفتح الجيم ابن عبد الله البجلى و ((الأشعث)) بلفظ افعل الصفة بالمثلثة ابن قيس الكندي الصحابي والتكفيل التضمين فإن قلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015