بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

2141 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

بَاب إِذَا اسْتَاجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2142 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الزنا والقرينة مخصصة. قوله ((عبد الوارث)) أي ابن سعيد ((وإسماعيل)) أي المشهور بابن علية ((وعلى بن الحكم)) بالمفتوحتين البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ((والعسب)) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل والعسب أيضا ضرابه ويقال ماؤه ولم يرد النهي عن الإعارة لأن فيه قطع النسل وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هو شيء غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم لا وهل تعلق الناقة أم لا ((باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما) أي المؤجر أو المستأجر قوله ((لأهله)) أي لورثته أن يخرجوه أي عقد الاستئجار أي يتصرفوا في منافع المستأجر و ((الحسن)) أي البصرى ((والحكم)) أي فقيه الكوفة ((وإياس)) بكسر الهمزة وخفة التحتانية ابن معاوية بن قرة المزني. قوله ((بالشطر)) بأن يكون النصف للزراع والنصف لرسول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015