ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ
2132 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت منقطع أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله وفي بعضها فليقبله وفي بعضها بكسر الهمزة أي لكن إن يعط شيئا بدون الشرط فليقبله فان قلت فلم كتب يعطى بالألف قلت هو كقول الكسائي من يتقى ويصبر أو هو حصل من إشباع الفتحة. قوله ((الحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين ((والقسام)) جمع القاسن ((والسحت)) بضم الحاء وسكونها ((الرشوة) بكسر الراء وضمها ((ويعطون) أي أجرة الخارص ((وأبو بشر)) بالموحدة المكسورة جعفر مر في أول العلم ((وأبو المتوكل)) لفظ الفاعل هو علي بن داود بضم المهملة الأولى وخفة الواو الناجي بالنون والجيم السامي بالمهملة البصري مات سنة اثنتين ومائة , قوله ((فسعوا)) أي عالجوه طلبا للشفاء ((ولو أتيتم)) جزاء الشرط محذوف أو هو للتمني ومراد أبي سعيد ببغضهم هو نفسه جاء في بعض الروايات صريحا أن الراقي هو أبو سعيد