حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
2108 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالنون و ((عمرو)) هو ابن مرة بضم الميم تقدم في الصلاة و ((أبو البختري)) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقانية وبالراء وتشديد التحتانية سعيد بن فيروز الكوفي الطائي قتل في الجمائم سنة ثلاث وثمانين. قوله ((في النخل)) أي في ثمرته فإن قيل كيف صح معنى السلم فيه ولم يقع العقد على موصوف في الذمة قلت: أريد بالسلم معناه اللغوي وهو السلف أو هذه الثمرة لما كانت قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة فإن قلت فلم نهي عنه, قلت لأنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصة وليس متراسلا في الذمة مطلقا. فإن قلت مقتضاه أنه بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصلاح يصح لكنه لم يصح أيضا قلت ذكر هذه الغاية بيان المواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها قال ابن بطال حديث ابن عباس الذي في آخر الباب ليس هو من هذا الباب الذي بعده وغلط فيه الناسخ. قوله ((الرجل)) فإن قلت السياق يقتضى أن يقال رجل منكرا فلم عرف قلت لأنه معهود إذ أراد به أبو البختري نفسه أي السائل عن ابن عباس قوله ((وأي شيء يوزن)) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل فقال رجل كان في جنب ابن عباس المراد من الوزن الحزر بتقديم الزاي على الراء وهو الخرص والتقدير