2096 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و ((الحيس)) بفتح المهملة وسكون التحتانية أخلاط من التمر والأقط والسمن و ((يحوي)) أي يهيئ لها من روائه بالعباءة مركبا وطيئا ويسمى ذلك حوية. وقال صاحب المجمل: الحوية كساء يحوي حول سنام البعير وتقدم الحديث ((باب بيع الميتة)) قوله ((يزيد)) من الزيادة ((ابن أبي حبيب)) ضد العدو مر في باب السلم من الإسلام. والعلة في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة وفي الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة وبيعها حرام مادامت على صورتها و ((يستصبح)) أي ينو ربها المصابيح, قوله ((لا هو حرام)) أي لا تبيعوها فإن بيعها حرام ((وأجملوا)) أي أذابوا وجملت أفصح من أجملت والضمير في باعوه راجع إلى الشحوم على