2077 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرط الثاني تأكيد للأول. وفيه أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله كما في الإستقساء وفيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما على من سواهما من الأولاد والزوجة. وفيه فضل العفاف والإنكفاف عن المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها وجواز الإجارة بالطعام وفضيلة أداء الأمانة وإثبات كرامات الأولياء. فإن قلت هل فيه حجة على جواز بيع الفضولي؟ قلت لا إذا اختلفوا في أن شرع من قلبنا حجة لنا أم لا، وعلى الحجية فيحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته فبقي على ملك المستأجر لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه وصح تصرفه سواء اعتده لنفسه أو للأجير ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما, الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى ولذلك توسل به للخلاص ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه فلذلك حمد فعله, ((باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)) وفي بعضها أهل الحرب بدون الواو بدلا أو بيانا و ((أبو عثمان)) ألنهدي بفتح النون و ((عبد الرحمن)) هو ابن أبي بكر الصديق. قوله ((مشعان)) بضم الميم وسكون المعجمة وأهمل العين وبالنون المشددة منتفش الشعر متفرقة. الجوهري: يقال أشعان شعره أشعينانا إذا كان ثائر الرأس أشعث وبيعا منصوب على المصدرية أي أتبع بيعا. قوله ((بل بيع)) أي هو مبيع وأطلق البيع عليه باعتبار العاقبة, وفي الحديث جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده وجواز قبول الهدية