صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مجملا فأخبر به مفصلا, قوله ((اشترطي)) فإن قلت كيف صح هذا والشروط ثلاثة أقسام باطل في نفسه مبطل للعقد، ... وباطل غير مبطل، ولا باطل ولا مبطل وما نحن فيه من القسم الأول؟ قلت: قال النووي هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع ومن حيث أنها خدعت البائع وشرطت لهم مالا يصح فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه ولهذا الإشكال أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة المروزي قاضي بغداد أحد أعلام الدين. واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات فأوله العلماء بتأويلات بأن معناه اشترطي عليهم كما قال تعالى «وإن أسأتم فلها» أي فعليها أو بأن المراد أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط باطل لا يصح فلما لجوا في اشتراط، ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط مردود لما سبق بيانه لهم والأصح أنه من خصائص عائشة رضي الله عنها وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع ثم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. الخطابي: وجهة أن يقال الولاء لحمة كلحمة النسب والإنسان إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه كما إذا ولد تبث له نسبه فلو نسبت إلى غيره لم ينتقل نسبة عن والده كذلك إذا أراد نقل ولاية عن محلها لم تنتقل عنه فلم يعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ولا رآه قادحا في العقد إذ جعله بمنزلة اللغو من الكلام وتركهم يقولون ما شاء والتكون الإشارة برده وإبطاله قولا يخطب به على الناس ظاهرا على رؤوس الإشهاد إذ هو أبلغ في النكير وأو كد في التعبير وقد أول أيضا هذا الأمر كان على معنى الوعيد والتهديد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهى كقوله تعالى «اعملوا ما شئتم» قوله ((ما بال)) فإن قلت لا يجوز حذف الفاء من جواب «أما» قلت هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015