بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ

لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ

2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2031 - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطرق للتقوية والتأكيد أو أن الشيخ الأول ذكر الحديث في إثبات الحكم الأول والثاني في الثاني وهكذا فأراد أن يسند كل حكم إلى رواية ذلك الشيخ الذي استدل به عليه والله أعلم, ((باب النهي عن تلقي الركبان)) أي النهي عن استقبال الركبان لابتلاع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق, قوله ((لأن صاحبه)) فإن قلت كزن صاحب الفعل عاصيا لا يوجب رد البيع كما في المحتكر فإن فعله معصية صحيح. قلت لعل مذهب البخاري أن جميع البيوع المنهية مردود قال بعض الأصوليين جميع النواهي موجب للفساد سواء كان راجعا إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو خارج لازما له أو مفارقا عنه. قوله ((إذا كان عالما)) أي بأنه منهى عنه وهذا العلم هو شرط لكل ما نهى عنه حتى يعصى فاعله. ((محمد بن بشار)) بفتح الموحدة العمري منسوب إلى عمر لن الخطاب رضي الله عنه ((وعياش)) بشدة التحتانية وبالمعجمة و ((يزيد)) من الزيادة ((ابن زريع)) مصغر الزرع أي الحرث و ((التيمي)) بفتح الفوقانية هو سليمان و ((أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015