أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
2026 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
2027 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مر الحديث في آخر كتاب الإيمان, قوله ((السمع والطاعة)) أي لأحكام الله تعالى ورسوله. قوله ((الصلت)) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية الحارثي مر في الصلاة و ((سمسارا)) أي دلالا وهذا يتناول البيع والشراء, والمشهور أن المراد به أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، ولو خالف النهي وباع الحاضر للبادي مع التحريم, فإن قلت من أين دل على أنه لا يبيع بغير أجر؟ قلت لفظ لا يبيع شامل لما كان بأجر وما كان بغير أجر, فإن قلت ما التوفيق بين حديث النصيحة وهذا الحديث؟ قلت لا منافاة لأن هذا أيضا نصيحة لكافة أهل البلد وإن لم يكن نصيحة لذلك البادي خاصة والاعتبار ب الأعم الأغلب أو هو عام وهذا مخصص له, وقال أبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث «الدين النصيحة» وحديث بيع الحاضر منسوخ, قوله ((عبد الله بن الصباح)) بتشديد الموحدة العطار و ((أبو علي)) عبد الله بن عبد المجيد الحنفي المنسوب إلى بني حنيفة تقدما في الصلاة, فإن قلت أين في الحديث ذكر الأجر ليدل على الترجمة؟ قلت النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر