وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

بَاب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

2023 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم كالحرة لكن الأمة محصنة وغير محصنة تجلد, قلت: لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحا بخلافه في قوله تعالى «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» فالحديث يدل على جلد المحصن والآية على جلد المحصن لأن الرجم لا يتنصف فيجلدان عملا بالدليلين, أو يجاب بأن الإحصان بمعنى العفة عن الونا كما في قوله تعالى. «والذين يرمون المحصنات» أي العفائف, الخطابي, ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جدا إلا أن يقال معناه العتق. قوله ((ثم إن زنت)) أي بعد الجلد أي إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة أخرى بخلاف ما لو زنت مرات ولم تحدلوا حدة منهن فيكفيها حد واحد للجميع, وفيه أ، السيد يقيم الحد على رقيقة وقال الحنيفة ليس له ذلك. وفيه ترك اختلاط الفساق وفراقهم، وهذا البيع مستحب لا واجب خلافا للظاهرية وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير فإن قلت كيف يكره شيئا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ قلت لعلها تستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يعفها بنفسه أو يصونها لهيبته أو بالإحسان إليها قوله ((بضفير)) الضفير هو الحبل المنسوج أو المفتول والضفر نسج الشعر وفتله, قوله ((فذكرت)) أي قصة بريرة وشراءها وقد شرط أهلها أن يكون الولاء لغير المعتق أي للبائعين, قوله ((باطل)) فإن قلت فما قولك في الشروط التي اعتبرتها السنة؟ قلت السنة أيضا مكتوب الله أي مقدرة ومفروضة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015