2012 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2013 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
((باب بيع الغرر وحبل الحبلة)). قوله ((بيع الغرر)) هو متناول لمسائل كثيرة منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ومالا يقدر على تسليمه وكالميهم وكله باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار المبيعة وبحشو الجبة ونحوها. وبيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة من جملة بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من مشاهير بيوع الجاهلية. قوله ((حبل الحبلة)) بالمهملة والموحدة المفتوحتين هو نتاج النتاج وولد الجنين وقيل الحبلة مصدر سمى به المجهول كما سمى بالحمل. النووي: الحبلة جمع الحابل كظلمة جمع ظالم وقال بعضهم الهاء في الحبلة للمبالغة واتفقوا على أن الحبل مختص بالآدميات وإنما يقال في غيرهن الحمل. وقال أبو عبيدة لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا في ما جاء في هذا الحديث. ... واختفوا في الراد منه، فقال الشافعي هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهو ما فسر به ابن عمر، وقيل هو بيع ولد ولد الناقة وهذا أقرب لفظا لكن الأول أقوى لأنه تفسير الراوي وهو أعرف به, قال المحققون تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر, وهذا البيع على التفسيرين باطل، أما الأول فلأنه بيع إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ونحوه. أقول فان قلت تفسير مخالف للظاهر قلت لعل المراد بالظاهر الواقع فان هذا البيع كان في الجاهلية بهذا الأجل فليس التفسير خلافا للفظ يا بيان للواقع ((الجزور)) هو واحد الإبل يقع على الذكر والأنثى ((وتنتج)) بلفظ المبنى للمفعول الجوهري نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجا. قول ((سعيد بن عفير)) مصغر العفر بالمهلة والفاء