ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا
2010 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله ((لا يبع)) وفى بعضها لا يبيع بلفظ الخبر بمعنى الخبر بمعنى النهى وهو أن يقول في زمن الخيار للمشترى: افسخه وأنا أبيعك مثله بأقل منه, ويحرم أيضا الشراء على الشراء بأن يقول للبائع أفسخ وأنا أشترى بأكثر منه. قوله ((لباد)) أي لبدوي وهو أن يقدم غريب من البداية بمتاع ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه وهذا فعل حرام، لكن يصح بيعه لأن النهى راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد, وقيل أن لا يكون الحاضر سمسارا للبدوي وحينئذ يصير أعم ويتناول البيع ولشراء. قوله ((لا تناجشوا)) من النجش بالنون والجيم والمعجمة وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ليزيد ويشتريه, وأصله الإثارة كأن الناجش يثير الرغبة فيه وفي الرفع في ثمنه وهذا الفعل حرام. فان قلت لا يصلح عطفه على «نهى» ولا على «أن يبيع» قلت قال مقدر، أي نهى وقال لا تناجشوا, قوله ((لا يخطب)) مشتق من الخطبة بكسر الخاء وهو حرام إذا صرح للخاطب بالإجابة, فإن قلت ما المراد بالأخ؟ قلت أخوة الإسلام والمؤمنون إخوة وظاهرة اختصاص التحريم بما إذا كان الحاطب مسلما وقال بعضهم تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا والتقييد بأخيه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به, قوله ((لا تسأل)) بالرفع خبر بمعنى النهى وبالكسر نهيا حقيقيا ومعناه نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بأكفاء ما في الإناء مجازا. يقال أكفأت الإناء إذا كببته وكفأته إذا أملته والمشهورة في لفظ البخاري فتح الفاء. التيمي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها وروى لتكتفي, النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها في النسب أو الإسلام أو كافرة، قوله ((بشر)) بالموحدة المكسورة