2000 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
2001 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ {مُرْجَئُونَ} مُؤَخَّرُونَ
2002 - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
2003 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكفي هذا القدر في التشبيه. قوله ((الحكرة)) احتكار الطعام حبسه يتربص به الغلاء وهو الحكرة بالضم هذا بحسب اللغة، وأما حسب الفقهاء فقد اشترطوا فيها شروطا مذكورة في الفقهيات. قوله ((أن يبيعوه)) أي كراهة أن يبيعوه أو كلمة لا مقدرة نحو «يبين الله لكم أن تضلوا» و ((مرجأ)) أي مؤخر ويجوز همزه وترك الهمز والمقصود أن ذاك أي بيعه قبل القبض هو بيع الدرهم والطعام لا دخل له محذوف من البين وهو إشارة إلى علة النهي, وقد جاء في بعض الروايات قلت لابن عباس: لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ, الخطابي: أو له ابن عباس على السلف وهو أن يشترى منه طعاما بمائة درهم إلى أجل ويبيعه قبل أن يقبضه