مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
1985 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو باطل عند الشافعية قال الرافعي: والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار , الخطابي: الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس فروايته حجة عليه ورأيه متروك له وقال ولفظ ((كانا جميعا)) يبطل كل تأويل أوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ماداما في مجلسهما ولو كان معناه التفرق بالآراء لخلا الحديث عن الفائدة لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا فأي فائدة في ذكر البيع حينئذ وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعده إلا النزايل بالأبدان ,هذا وراوي الحديث هو ابن عمر وقد فسر معنى الحديث حيث كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه, قوله ((أو خيره)) بالجزم والنصب ((ولم يترك)) أي لم يفسخ البيع أعلم أن المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان ومن نفي خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالقول وهو الفراغ عن العقد والحمل المتبايعين على المتساومين لأنها على صدد البيع فارتكبت مخالفة الظاهر من وجهين بلا ضرورة مع أن الحديث الذي نحن فيه لا يفيد هذا التأويل, التيمي: البيع لا يلزم بنفس العقد بل يثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ويبطل إلى أن يتفرقا أو يتراضيا به في المجلس وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم لمجرد العقد وليس لهما خيار المجلس ويبطل قولهما بأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لهما الخيار بعد تسميتها متبايعين وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضارب فلذلك المتبايعان إنما يسميان به بعد وجوب البيع منهما وإذا ثبت الخيار لهما فإنه ينقطع بالتفرق أو التخاير, قوله ((هل يجوز البيع)) أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازماً