1959 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
1960 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الآخر وظاهر النهي موجب للفساد إلا أن يقوم دليل على خلافه وأما النهي عن ثمن الدم أي أجرة الحجام فللتنزيه لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرة وأما نهيه عن الواشمة فنهي عن فعلها وهي أن تشم يد صاحبتها بدرات ونقوش غرزا بالإبر حتى يدمي ثم تحشى بكحل أو نيل فإذا اندملت بقيت آثارها خضراء وهو من عمل الجاهلية وفيه تغيير الخلقة وأما أكل الربا فقد أغلظ الله الوعيد فيه وإنما سوى في الإثم بين آكله وموكله وإن كان أحدهما وهو الرابح مغتبطا والآخر مهتضما لأنهما في الفعل شريكان متعاونان وأما ولعن المصورين فيرجع إلى من يصور الحيوان دون الشجر إذ الفتنة فيه أعظم. أقول ولأن الأصنام التي يعبدونها كانت على صور الحيوانات وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز بيع الكلاب ويحل ثمنها وتضمن بالقيمة عند الإتلاف وعن مالك روايات, قوله {منفقة وممحقة} كلاهما بلفظ المكان نفق البيع أي راج و {السلعة} المتاع والمحق الإبطال والمحو وفي بعضها أنهما بصيغة الفاعل, فإن قلت أهذا في مطلق الحلف أم مختص بالكاذبة قلت مقتضى اللفظ الإطلاق لكن السياق يقيده بالكذب فإن قلت ما وجه الحديث بالترجمة؟ قلت المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب للبركة مآلا وإن كان محصلا له حالا أو قصد يبان أن المراد من محق الربا محق البركة {باب ما يكره من الحلف في البيع} , قوله {عمرو بن محمد} الناقد البغدادي مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين و {هشيم} مصغر الهشم مر في باب التيمم و {العوام} بشدة الواو ابن حوشب الشيباني الواسطي مات سنة ثمان وأربعين ومائة و {إبراهيم بن عبد الرحمن} السكسكي بالمهملتين المفتوحتين وسكون الكاف الأولى الكوفي و {عبد الله أبي أوفي} بلفظ أفعل التفضيل