عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ
1928 - حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
{وابن أخي} بالرفع أي هو ابن أخي و {عبد} ضد الحر {ابن زمعة} كان سيدا شريفا من سادات الصحابة قوله {هولك} أي هو أخوك {وللعاهر} أي للزاني {الحجر} أي له خيبة ولا حق له في الولد وعاداتهم أن يقولوا: «له الحجر» يريدون ليس له إلا الحرمان, وقيل المراد بالحجر الرجم بالحجارة وهو ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما المرجوم هو المحصن فقط ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث ورد في نفيه عنه, قوله {منه} أي من ابن زمعة المتنازع فيه وهذا أمر بالورع والاحتياط وإلا في ظاهر الشرع أخوها, النووي: الزوجة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح لكن شرطوا للحوق الولد إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش وأما الأمة فتصير فراشا بالوطء لا بمجرد الملك, وأما حديث عبد بن زمعة فمحمول على أنه ثبت فراشه إما بينة على إقراره بذلك في حياته وإما بعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك, وفي الحديث جواز إستلحاق الوارث نسبا لمورثه وفيه أن الشبه وحكم القائف إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلهذا لم يعتبر الشبه الواضح واعتبر الفراش, قال القاضي كانت العادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الإماء للزنا والسادات أيضا لا يجتنبونهن فمن اعترفت الأم أنه له ألحقوه به فجاء الإسلام بإبطال ذلك والإلحاق