عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانيته وقال القاضي عياض وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. الخطابي: اختلاف هذه الأسماء الثلاثة يوهم افتراقاً في أحكامها وليس الأمر كذلك إنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول وفعل وإخلاص ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كذا وهو إشارة إلى الإخلاص في العبادة ولم يكن هذا المعنى خارجاً عن الجوابين الأولين فدل على أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفضيل وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد والذي دل عليه أنه جعل في حديث الوفد هذه الأعمال كلها إيماناً وأقول علم منه أن الرؤية لا يشترط فيها خروج الشعاع ولا انطباع صورة المرئي في الحدقة ولا مواجهة ولا مقابلة ولا رفع الحجب فيجوز أن يكون الله مرئياً لنا يوم القيامة إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في الحاسة وهذه المذكورات شروط للرؤية عادة ولهذا جوز الأشاعرة أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس قوله: (بأعلم) الباء زيدت لتأكيد معنى النفي والمراد ما المسئول عن وقتها لا عن وجودها إذ الوجود مقطوع به. فإن قلت لفظة أعلم مشعرة بالاشتراك في العلم والنفي توجه إلى الزيادة فيلزم أن يكون معناه أنهما متساويان في العلم به لكن الأمر بخلافه لأنهما متساويان في نفي العلم به. قلت اللازم ملتزم لأنهما متساويان في القدر الذي يعلمان منه وهو نفس وجودها أو أنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون صالحاً لأن يسئل ذلك لما عرف أن المسئول في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من السائل. قوله: (عن أشراطها) أي علاماتها وقيل أوائلها ومقدماتها وقيل صغار أمورها وهو جمع شرط بفتح الشين والراء ومعنى اشترط فلان على فلان كذا أي جعل علامة بينهما والمراد بأشراطها السابقة لا أشراطها المقارنة لها المضايفة بها كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحوهما. قوله: (إذا ولدت) لما كان الشرط محقق الوقوع جاء بلفظ إذا التي تدل على الجزم بوقوع مدخولها ولهذا يصح أن يقال إذا قامت القيامة كان كذا ولا يصح أن يقال إن قامت كان كذابل يكفر قائله لأنه مشعر بالشك فيه. فإن قلت ما جزاؤه. قلت محذوف تقديره فهي أي الولادة شرطه. فإن قلت إذا ولدت كيف وقع بياناً للإشراط قلت نظراً إلى المعنى تقديره ولادة الأمة وتطاول الرعاة كما يقال في قوله: تعالى (فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً) إذ المراد أمن داخله والأظهر أن يكون إذا متمحضاً لمجرد الوقت أي وقت الولادة ووقت التطاول. فإن قلت