اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
1829 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا
وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ
1830 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله {من ذلك} أي من جملة ما هو خلاف الرأي قضاء الصوم فإن مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكم لأن كلا منهما عبادة تركت لعذر لكن قضاء الصوم واجب فقط قال الفقهاء الفرق بينهما أن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة واحدة فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة فإنها متكررة كل يوم, قوله {عياض} بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة مر الإسناد مع الحديث في كتاب الحيض في باب ترك الحائض الصوم, {باب من مات وعليه صوم} قوله {يوما واحدا} أي في يوم يعني جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كله في يوم الواحد للميت الذي فات عنه ذلك, قوله {محمد بن خالد} قال الكلاباذي هو محمد بن يحي بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري و {محمد بن موسى بن أعين} بلفظ أفعل الصفة من العين أخت الأذن أبو يحي الجزري بالجيم والزاي المفتوحتين ثم الراء و {أبوه} موسى المذكور مات سنة خمس وسبعين ومائة {وعمرو بن حارث} مر في الوضوء و {عبيد الله} في الغسل و {محمد بن جعفر} بن الزبير