عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ
1824 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عين جارية بينهما وبين مكة قريب من مرحلتين {وعسفان} بضم المهملة الأولى وسكون الثانية وبالفاء والنون قرية على أربعة برد من مكة {وقديد} بضم القاف وفتح المهملة الأولانية وسكون التحتانية بينهما, قوله {عبد الله التنيسي} وأصله من دمشق {ويحي بن حمزة} بالمهملة والزاي الدمشقي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة و {عبد الرحمن بن يزيد} من الزيادة ابن جابر الشامي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة و {إسماعيل بن عبيد الله} مصغرا مات سنة إحدى ثلاثين ومائة والرواة كلهم شاميون فهو من اللطائف {وعبد الله بن رواحة} بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة الخررجي الأنصاري شهد المشاهد ومر في الجنائز, قوله {ليس من البر} استدل به بعض الظاهرية على أنه لا يصح الصوم في السفر, فإن صامه لم ينعقد واختلف العلماء في أن الصوم أفضل من الفطر أم هما سواء؟ فقال الأكثرون الصوم أفضل لمن لم يتضرر به فمعنى الحديث إذا شق عليكم وخفتم الضرر فليس من البر والسياق موضح لذلك قال ابن بطال: فإن قلت إذا لم يكن من البر فهو من الإثم فدل على أنه لا يجزي في السفر قلت معناه ليس هو أبر البر لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد