1709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
1710 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسكون الموحدة وبالمد و {ودان} بفتح الواو وشدة المهملة وبالنون مكانان بين مكة والمدينة من أعمال الفرع و {لم نردده} في بعضها لم نرده قال القاضي عياض رواية المحدثين فيه بفتح الدال وقال المحققون إنه غلط والصواب ضمها ,وقوله {حرم} بضمتين جمع حرام أي محرمون ولام التعليل محذوف والمستثنى منه مقدر أي لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم فإن قلت لم رده وقد قرر أكل الصيد أبي قتادة؟ قلت: ذاك مذبوح وهذا نفس الصيد حيا ومذبوح الحلال مباح للمحرم مالم يصد لأجله أو بدلالته وأما الحي منه فلا يصح تملكه أصلا, قال النووي أكثر أهل الحديث على أن هنا مضافا محذوفا وهو لفظ لحم ورواية صحيح مسلم صريحة بذلك والروايات متعاضدة بأن الصعب أهدى بعض حمار وحش فقالوا وجه الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أنه لم يقصدهم باصطياده والصعب قصدهم به فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لظنه أنه صاده من أجله قال وأما قولهم إنه علل بأنا حرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول الهدية أن يعتذر إلى المهدي تطييب لقلبه {باب ما يقتل المحرم من الدواب} قوله {وعن عبد الله بن دينار} عطف على نافع أي قال مالك عن ابن دينار ومر في أول كتاب الإيمان و {زيد بن جبير} بضم الجيم ابن حرمل الجشمي الكوفي قوله {إحدى نسوة} فإن قلت هل هو من الرواية عن المجاهيل قلت لا إذ بينه في الطريق الآخر