مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفتوحة فيهما على الأشهر الأكثر وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما. قوله: (عن الإسلام) أي عن فرائضه التي فرضت على من وحد الله تعالى وصدق رسوله ولهذا لم يذكر فيه الشهادتان لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل سائل عن شرائع الإسلام ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه أو لم ينقله لشهرته. قوله: (إلا أن تطوع) هو بتشديد الطاء والواو كليهما على إدغام إحدى التاءين في الطاء وقيل يجوز تخفيف الطاء على الحذف فإن قلت أي الحرفين نحذفها. قلت الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة الزائدة لأن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنى فلا تحذف لئلا يزول الغرض الذي لأجله دخلت واختلف العلماء في هذا الاستثناء فقال الشافعي رحمه الله وغيره ممن يقول لا نلزم النوافل بالشروع أنه استثناء منقطع تنكيره لكن التطوع خير لك وقال من شرع في تطوع يستحب له إتمامه ولا يجب بل يجوز قطعه وقال آخرون استثناء متصل ويقولون تلزم النوافل بالشروع ويستدلون بهذا الحديث وبقوله: تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم بالشروع ويعلم من الحديث أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهو مجمع عليه واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وفيه أن صلاة الوتر والعيدين ليست بواجبة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الوتر واجب بل العيدان أيضاً واجب وقال الأصطخري من الشافعية صلاة العيد فرض كفاية. الطيبي: الحديث مستمسك لنا في أصلين أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر والثاني في أن الشروع غير ملزم لأنه نفى وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع وتمسك الخصم به على أن الشروع ملزم قال أنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به وهو المطلوب. قال وهذا مغالطة لأن هذا الاستثناء من وادي قوله: تعالى (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أي لا يجب شيء إلا أن