بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
1633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسما وفي بعضها لم يوجد لفظ الحرام. قال الخطابي: يقال ان البلدة اسم حاص لمكة أو اللام للعهد عن قوله تعالى" إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها". الطيبي: المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستحقة للكمال كما أن الكعبة تسمى بالبيت المطلق. قوله (يوم تلقون) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه. فان قلت المستفاد من الحديث الأول أنهم أجابوه بأنه يوم حرام ونحوه ومن الثاني أنهم سكتوا عنه وفوضوه اليه فما التوفيق بينهما؟ قلت: السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ أتدرون فلهذا سكتوا فيه بخلاف الأول أو أجابوا بأنه يوم كذا بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر وكذا في اخوته فالسكوت كان أولا والجواب بالتعيين كان آخرا وإنما شبهها في الحرمة بتلك الأشياء لأنهم كانوا لا يرون هتكها بحال. قوله (أشهد) لما كان التبليغ واجبا عليه أشهد الله على أداء الواجب و (المبلغ) بفتح اللام أي رب شخص بلغ