1436 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ
1437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حج البيت من استطاع إليه سبيلا" والحج معناه القصد فلما كانت أعمال العمرة كلها واقعة في الحرم أوجبنا عليه الخروج إلى عرفة وعند منصرفه منها يصير قاصدا لم يوجب عليه الخروج إلى الحل (باب ميقات أهل المدينة) وقوله (لا يهلوا قبل ذي الخليفة) فان قلت يجوز تقديم الإحرام على الميقات المكاني فما معناه؟ قلت: إما أن يريد به النهي التنزيهي فان الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أن مذهبه عدم جواز التقديم عليه نظرا إلى ظاهر لفظ الحديث إذ قال "ويهل" أهل المدينة من ذي الحليفة" وأما أن يراد بالقبلية ما قداهها من جهة مكة لا من جهة المدينة. قوله (وبلغني) فان قلت: هل يكون مثله حجة أهو من قبيل المجهول لأن راوية غير معلوم قلت: لا ينقد حبه لأن الظاهر أنه لا يرويه إلا عن صحابي آخر