1421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ
1422 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من غير جنسه وبالكسر المثل, قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون وبالراء مر في الوضوء و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي حكيم) بفتح المهملة (المدني) بالمهلتين المفتوحتين وبالنون مات سنة ست وأربعين ومائة بالمدينة. قوله (السمراء) أي الحنطة ومجيئها رخصها وكثرتها و (من هذا) أي من هذا الحب مد يعدل مدين من سائر الحبوب واحتج أبو حنيفة به فلم يوجب به الحنطة صاعا بل نصفه ويبطله أول الحديث وهو صاعا من الطعام لأنه في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة فهو صريح في أن الواجب منه صاع بالتمام وكيف لا وقد عدد أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها فلا بد من ذكر البر الذي هو أفضل أفواتهم ولا سيما حيث عطفت عليه بحرف أو الفاصلة وأيضا أوجب عن كل نوع صاعا فدل على أن المعتبر هو الصاع ولا نظر إلى قيمته ثم إن معاوية صرح بأنه رأيه فلا يعارض النص فلا يكون أيضا حجة على غيره. الخطابي: فيه إن جميع ما يخرج من أنواع الحبوب صاع تام لان غالب أقواتهم التمر والشعير فأمروا بإخراج صاع كامل منه فمن كان قوته البر فقياسه إن لا يجزئه اقل منه وفيه إن القيم لا يجوز إخراجها عنها لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم والتعديل بينها متعذر فدل أن المراد بها أعيانها لا قيمتها, قال ابن بطال: لم يختلف العلماء أن الطعام المذكور في الحديث هو البر وقال اعتبار القيمة لا وجه له لان قيمة التمر والشعير تختلف أيضا ولم ينظر إلى ذلك واعتبر المقدار فكذلك البر (باب الصدقة قبل العيد)