سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

1407 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفاء مر في باب من يراد الله به خيرا في كتاب العلم ومولاه أي عتيقة وهو مرفوع بأنه مفعول ما لم يسم فاعله للإعطاء (وميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقدمت في باب السمر بالعلم و (لميمونة) صفة لملاة و (من الصدقة) متعلق بأعطيت أو صفة لشاة, قوله (إنما حرم أكلها) فان قلت: كيف طابق الجواب السؤال؟ قلت: الأكل غالب في اللحم فكأنه قال اللحم حرام لا الجلد قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين مر في باب السمر و (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (ومواليها) أي ساداتها. فان قلت: المولى جاء بمعنى المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والخليف لا بمعنى السيد: قلت جاء أيضا بمعنى الولى والمتصرف في الأمر أو المراد منه المعتق لأنها كانت لبني هلال وكاتبوها فباعوها من الصديقة رضي الله عنها فسموا بالمعتقين نظرا إلى ما كان من الكتابة وسيأتي حكم بيع المكاتب وما في الحديث من المباحث الشريفة إن شاء الله تعالى. قوله (اشتريها) أي بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم ,فان قلت: هذا الشرط يفسد البيع ثم كيف يجوز أن يقال اشترطى لهم ولا يكون لهم إذ الولاء ليس إلا للمعتق وفيه صورة المخادعة ,قلت: قال النووي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015