وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَاكُلُونَ الصَّدَقَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتعليق القنو في المسجد و (محمد بن زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية في باب غسل الأعقاب , قوله (من تمره) فان قلت: ما الفرق بينه وبين ما قال أولا بتمره قلت: في الأول ذكر المجيء وفي الثاني ذكر المجيء منه فهما متلازمان وان تغايرا مفهوما. قوله (كوما) بضم الكاف ,الجوهري: يقال كومت كومة بالضم إذا جمعت قطعة من تراب ورفعت رأسها وهو في الكلام بمنزلة قولك (صبرة من الطعام) وفي بعضها بفتحها وفي بعضها كرم بالرفع ,قوله (فجعلها) في بعضها جعله فالضمير عائد إلى المأخوذ وسنذكر في باب ما يذكر في الصدقة أن الأخذ هو الحسن رضي الله تعالى عنه. قوله (أما علمت) وفي بعضها بدون همزة الاستفهام لكنها مقدرة ولفظ صدقة ظاهرة يعم الفرض والنفل لكن السياق يخصصها بالفريضة (وآل محمد) قال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب ,وأبو حنيفة ومالك بنو هاشم خاصة ,وبعض العلماء: هم قريش كلها والأصح أن الزكاة فقط حرام عليهم وفيه التنبيه على تمكين الصبيان حالة الفرح بالأحوال المتجددة من اللعب بما لا يملكون إذا لم يكن فيه ضرر قال ابن بطال: فيه دفع الصدقات إلى السلطان وأن المسجد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين لجمع الصدقة فيه ولذلك كان يقعد فيه للوفود والحكم بين الناس وجوز لعب الحبشة بالحراب وتعلم المثاقفة وفيه جواز دخول الأطفال المساجد وأنه ينبغي أن يجنب الأطفال ما يجنب الأكابر من المحرمات وأنهم إذا نهوا عن الشيء يعرفونهم سبب النهي ليبلغوا وهم على علم منه وفيه أن لأولياء الصغار المعاتبة عليهم والحول بينهم وبين ما حرم الله على عباده (باب من باع ثماره) ,قوله (الصدقة) أي الفريضة وهي متناولة لنصف العشر أيضا وهو تعميم بعد تخصيص. فان قلت: لا يجب في نفس