الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذاً - رضى الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

1317 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ونحوه من الفوائد الشريفة. قوله (الضحاك بن مخلد) بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام وإهمال الدال مر في أول كتاب العلم و (زكريا بن إسحق) المكي و (يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي) منسوباً إلى الصيف ضد الشتاء مولى عثمان رضي الله عنه و (أبو معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة وبالمهملة مر في باب الذكر بعد الصلاة. قوله (فأعلمهم) من الأعلام فإن قلت: توقف الصلاة على الكلمة ظاهر لأن الصلاة لا تصح إلا بعد الإسلام فما وجه توقف الزكاة على الصلاة والحال أنهما سواء في كونهما ركنين من أركان الإسلام فرعين من فروع الدين قلت: قال الخطابي أخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين وإنما تلزم بمضي الحول على المال قال وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر وإنما تصرف إلى فقراء البلد الذي به المال وأن للطفل إذا كان غنياً وجبت الزكاة في ماله كما إذا كان فقيراً جاز له أخذها وأنه لا يعطي غير المسلم شيئاً من الصدقة وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل عن الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان مستحقاً عليه إخراج ماله إلى غريمه. قوله (فقرائهم) فإن قلت: مصارف الزكاة غير منحصرة فيهم فما الفائدة في تخصيص ذكرهم قلت أما للمطابقة بينه وبين الأغنياء وأما لأن الغالب فيهم هم الفقراء فإن قلت: لم ما ذكر الصوم والحج وهما أيضاً ركنا الإسلام؟ قلت: اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كرر في القرآن ذكرهما كثيراً ولهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015