الشَّعْبِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلّم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْناً، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
1247 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنهم يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما. قوله (يا أبا عمرو) وهو كنية الشعبي قال ابن بطال: شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة والستر استقبال القبلة والكافر لا يصلي عليه لن الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له وفي الحديث واستقبال القبلة والكافر لا يصلي عليه لأن الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له وفي الحديث أن السنة أن يصلي عليها جماعة وجواز الصلاة على القبر وفي قول الحسن أنه يختار للإمامة فيها من رضي الجماعة بدينه وطريقته (باب فضل اتباع الجنائز). قوله (الذي عليك) أي من تحصيل فضيلة اتباع الجنائز وإلا فالدفن أيضاً واجب. قوله (حميد) بضم المهملة العدوي التابعي مر في باب يرد المصلي من مر بين يديه و (إذنا) بكسر الهمزة أي ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة ولكن ثبت من صلى إلى آخره. قوله (جرير) بفتح الجيم وبكسر الراء المكررة (ابن حازم) بإهمال الحاء وبالزاي سبق في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قوله (حدث) بلفظ مجهول الماضي والقيراط لغة نصف دانق والمقصود منه هنا النصيب وقيل القيراط جزء من أجزاء الدانق وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً وأصله القراط بدليل جمعه بالقراريط فأبدل إحدى الراءين ياء. قوله (قال) أي ابن عمر (أكثر أبو هريرة) أي في ذكر الأجزاء وفي رواية الحديث خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر فيه لا أنه نسبه إلى رواية