باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعاً فَغُشِىَ عَلَيْهِ، وَرَاسُهُ فِى حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

باب ليس منا من ضرب الخدود

1222 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لسعد والأكثر أنه للزهري قال الخطابي: فيه دليل على كراهة نقل الموتى من بلد إلى بلد ولو كان جائزاً لأمر ينقله إلى دار مهاجره (باب ما ينهى من الحلق). قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين (ابن موسى) أبو صالح البغدادي الزاهد مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين و (يحيى بن حمزة) بالمهملة والزاي أبو عبد الرحمن قاضي دمشق مات سنة ثمانين ومائة و (عبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة (ابن جابر) الشامي مات سنة أربع وخمسين ومائة و (القاسم بن مخيمرة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية وفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالراء أبو عروة الكوفي سكن الشام مات سنة مائة. قوله (حجر) بفتح المهملة وكسرها وشيئاً أي هو من المنهيات و (الحالقة) أي المرأة التي تحلق شعرها و (الصالقة) أي الشديدة الصوت بالنياح وقيل الصلق الولولة وسلق لغة في صلق أي صاح (والشاقة) أي التي تشق الجيوب وقال بلفظ قال الحكم ولم يقل حدثنا لأنه سمع منه على سبيل المذاكرة لا على سبيل النقل وقيل لأن البخاري لا يخرج عن أبي مخيمرة (باب ليس منا من ضرب الخدود). قوله (محمد بن بشار)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015