باب الكَفَنِ بِغَيْرِ قميصٍ

1200 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها- قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

1201 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

باب الكفن ولا عمامة

1202 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم كُفِّنَ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِىُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأولى وبالنون سفيان و (فأخرجه) أي من القبر وفيه جواز إخراج الميت لحاجة أو لمصلحة ونفث الريق فيه. قوله (سحول) بضم السين جمع السحل وهو ثوب القطن فلفظ الكرسف بيان له والسحل أيضاً جاء بمعنى الغسل فمعناه أثواب مغسولة فإن قلت لم لا تجعله اسم القرية؟ قلت تقديره حينئذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح ولو صح الرواية بالإضافة فهو ظاهر (باب الكفن من جميع المال). قوله (أجر القبر) أي أجر حفر القبر من جنس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015