الله عنهم- قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّى، وَقَالَ عَمْرٌو - مُلَبِّياً».
1198 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ لَمَّا تُوُفِّىَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (واقف) بالرفع لأن كان تامة فإن قلت إسناد الوقص إلى الراحلة حقيقة أو مجاز قلت: إن كان الكسر بسبب الوقوع فمجاز وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع حركة اقتضت الكسر فحقيقة. فإن قلت ما الفرق بين الحالتين وهما يلبي وملبياً قلت: الأول يدل على تجدد التلبية مستمراً والثاني على ثبوتها (باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) أي في القميص الذي خيطت حاشيته أم لا وكفة الثوب هي حاشيته ووكففت الثوب أي خطت حاشيته وفي بعضها يكفي أو لا يكفي. قال التيمي: يمكن أن يريد بقوله يكف المخيط وبقوله لا يكف غير المخيط وأن يريد يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء وقد سقطت الياء من النسخ وقال ابن بطال: صواب هذه الترجمة باب الكفن في القميص الذي يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء ومعناه طويلاً كان القميص أو قصيراً فإنه يجوز أن يكفن فيه. قوله (ابنه) وكان اسمه الحباب بضم المهملة وخفة الموحدة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعبد الله كاسم أبيه رئيس المنافقين فهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية الخزرجي وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد المشاهد واستشهد يوم اليمامة