السباع فإن قلت فهذا السابع قد يكون مما لا يحرم فالنهي في هذه الأمور المنهي عنها في بعضها للحرمة وفي بعضها لغيرها وكذا الأمر في المأمور بها في بعضها للوجوب وفي آخر للندب فهو استعمال للفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي وذلك ممتنع. قلت: ليس ممتنعاً أما عند الشافعي فمطلقاً وأما عند غيره فالمراد منه معنى مجازي أعم من الحقيقة وهذا المجاز ومثله يسمى بعموم المجاز. فإن قلت كيف جوز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة وعن إرادة المعنى الحقيقي قلت المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعاني فكما جاز عندهم في الكناية نحو كثير الرماد إرادة المعنى الأصلي وإرادة غيره أيضاً في استعمال واحد كذلك المجاز عنده وحاصله عند تحقيق ما في شأنه عموم المجاز أن لابد في المجاز من قرينة دالة على إرادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن إرادة الحقيقة أم لا فافهم. فغن قلت بعض هذه الأحكام كحرمة آنية الفضة عام للرجال والنساء وبعضها خاص كحرمة خاتم الذهب للرجال ولفظ الحديث يقتضي التساوي. قلت: التفصيل علم من غير هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلّم-مشيراً إلى الذهب- والحرير (هذان حرامان على ذكور أمتي) قال النووي: الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة يقال هو وثير أي لين وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره وأما القسي فهو ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع على ساحل البحر من بلاد مصر وقيل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير فإن كان حريره أكثر من الكتان فالنهي عنه للتحريم وإلا فللكراهة وقيل هي من القز وهو رديء الحرير وأصله القزي بالزاي فابدل من الزاي سين. الخطابي: هذه الخصال المذورة إنما هي أمور جاءت في حقوق المسلمين ومراتبها في الوجوب مختلفة وفي العموم والخصوص غير متفقة أما اتباع الجنائز فإنه واجب على الكفاية إذا قام به قوم سقط فرضه عن الباقين فكأن ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة وعيادة المريض من الفضائل الموعود عليها بالثواب إلا إذا لم يكن للمريض متعهد فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها ونصر المظلوم واجب بشرائط وإبراز القسم خاص بما يحل من الأمور ويتيسر ولا يحرج المقسم عليه ولهذا ال صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا لا تقسم حين قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني الذي أصبت ورد السلام فرض كفاية وإذا كان واحداً تعين عليه الرد وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله. أقول في وجوب التشميت نظر؛ لأنه سنة وقال ابن بطال: رد السلام عند الكوفيين فرض عين على كل واحد من الجماعة. قوله (محمد) قال الكلاباذي روى البخاري عن محمد عن ابن أبي سلمة غير منسوب في كتاب الجنائز ويقال أنه محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015