1039 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القصر لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في سفره إلى خيبر وبالقياس على الفطر والقصر واحتج الجمهور بأن هذه الأحاديث عامة في كل سفر وبالقياس على التيمم (باب ينزل للمكتوبة) قوله (يسبح) أي يصلي صلاة النفل (وقيل) بكسر القاف أي مقابل أي جهة (والمكتوبة) أي الواجبة. النووي: قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يجوز على الراحلة ودليل الجمهور على أنه سنة هذا الحديث ونحوه. فإن قيل فمذهبكم أنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم قلنا: وإن كان واجبا عليه فقد صح فعله على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر فإن قالوا الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق قلنا: هذا الفرق اصطلاح لا يسلمه الجمهور ولا يقتضيه