971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتْ الشَّجَرُ وَهَلَكَتْ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذين هم حول المدينة وأهلها وفي بعضها فسقي بالمجهول أيضا فإن قلت قصة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكة لا في المدينة قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع في المدينة والروايات الأخر تدل عليه قال ابن بطال: استشفاع المشركين بالمسلمين جائز إذا رجا رجوعهم إلى الحق وكانت هذه القصة بمكة قبل الهجرة وفيه أن الإمام إذا طمع بدار من دور الحرب أن يسلم أهلها أن يرفق بهم ويكف عن ثمارهم وزروعهم وإما أن أيس من إيمانهم فلا يدعو لهم بل يدعو عليهم ولا بأس حينئذ بقطع الثمار والزروع وفيه إقرار المشركين بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرب مكانه من ربه جلا وعلا ولولا ذلك لما لجئوا إليه في كشف ضرهم عند إشرافهم على الهلكة وذلك أدل دليل على معرفتهم بصدقه ولكن حملهم الحسد على معاداته ((باب الدعاء إذا كثر المطر)) لفظ الدعاء مبتدأ خبره حوالينا ويحتمل أن يكون الدعاء عاملا في حوالينا وإن كان عمل المصدر المعرف باللام قليلا لكن بشرط كون الدعاء مجرورا بإضافة الباب إليه إذ لو كان مبتدأ وإذا كثر المطر خبر لزم الفصل بين المصدر ومعمولة بأجنبي هو الخبر أو أن يكون حوالينا بيانا للدعاء أو بدلا, قوله ((احمرت الشجر)) يعني تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة من اليبس وأنث الفعل باعتبار جنس الشجرة, قوله ((المواشي)) أي الدواب والأنعام وفي بعضها البهائم ولفظ ((مرتين)) ظرف للقول لا للسقي وهمزة «أيم الله» همزة الوصل ومر تحقيقها و ((يحبسها)) بالرفع والجزم