وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا
935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفتوحتين و ((الكلمي)) جمع الكليم وهو الجريح و ((في كذا)) أي في خروج النساء و ((بأبي)) أي مفدي بأبي رسول الله, قوله ((ليخرج)) فإن قلت هذا الكلام موقوف عليها أي مرفوع إلى رسول الله قلت مرفوع إذ معي قولها نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليخرج» وتقدم مع مباحث بتمامها في باب شهود الحائض في كتاب الحيض قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلباب لها فمن لها جلباب بالطريق الأولى وقال أبو حنيفة الملازمات للبيوت لا يخرجن وقال للطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن ترهيبا للعدو فأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك وهو مردود لأنه يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت والنسخ لا يثبت إلا بيقين، وأيضا فإن الترهيب لا يحصل بهن ولذلك لم يلزمهن الجهاد, ((باب اعتزال الحيض المصلى)) قوله ((ابن عدي)) هو محمد بن إبراهيم مر في باب