لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكون تأخيره صلى الله عليه وسلم أيضا يوم خندق لعدم وجدان السبيل إلى الوضوء ((باب صلاة الطالب والمطلوب)) قوله ((الوليد)) بفتح الواو تقدم في باب وقت المغرب و ((شرحبيل)) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وكسر الموحدة ((ابن سمط)) قال الغساني: بفتح المهملة وكسر الميم على مثال الكتف التابعي الكندي مات بصفين, وقال صاحب جامع الأصول: بكسر المهملة وسكون الميم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن في صحبته خلافا, قوله ((كذلك الأمر)) أي أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء هو الشأن والحكم عند خوف فوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس, قوله ((عبد الله بن محمد بن أسماء)) بفتح الهمزة وبالمد و ((جويرية)) مصغر الجارية بالجيم تقدما في باب فضل الغسل يوم الجمعة, قوله ((من الأحزاب)) وسمي ذلك العسكر بالأحزاب لأنهم تألفوا من قبائل العرب و ((بنو قريظة)) بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمعجمة فرقة من اليهود والضمير في «بعضهم» الأول عائد إلى الأحد وفي الثاني والثالث إلى البعض و ((بل نصلي)) في بعضها ((نصل)) بدون الياء وهو محذوف للتخفيف نحو «والليل إذا يسر» , قوله ((لم يرد))