896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
897 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يحتمل كونهم في الخطبة لأن من انتظر الصلاة فهو في الصلاة ولا يظن بالصحابة إلا حسن الظن وقال هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى "لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" واختلفوا في الإمام يفتتح الجمعة بالجماعة ثم يفترقون عنه، فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صح الجمعة وقال أبو ثور: وكذا إذا بقي واحد معه، وقال أبو يوسف: وكذا لو نفر كلهم وبقي وحده، وقال أبو حنيفة: وكذا إذا نفروا عنه بعد ما سجد سجدة، وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلا على ظاهر الحديث: (باب الصلاة بعد الجمعة) قوله (في بيته) فإن قلت أهو مختص بالمغرب أم متناول للظهر أيضا، قلت على مذهب الشافعي متعلق بالظهر أيضا وعلى مذهب الحنفية يختص بالأخير على ما هو مقتضى القاعدة الأصولية، قوله (حتى ينصرف) أي إلى البيت وفيه أن صلاة النوافل في الخلوة أولى ولفظ "فيصلى" بالرفع لا بالنصب، قال ابن بطال: ووجهه أنه لما كانت الجمعة ركعتين لم يصل بعدها صلاة ثمت خشية أن يظن أنها هي التي حذفت منها وأنها واجبة وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجمعة في المسجد للناس ولم يجزه الأئمة، وقال: وأما الصلاة قيل الجمعة فقد تقدم اختلاف الاعلماء في الصلاة عند الاستواء (باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة) أي أديت صلاة الجمعة: قوله (أبو غسان)