683 - قَالَ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ الْعَطَّارُ، قَالَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ، ثنا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلَا يَأْخُذْ غَيْرَ طَرِيقِهَا