وقاع عليها، فإذا ضربها الفحل قيل هي في منيتها، ومنية البكر التي لم تحمل قبل ذلك عشر ليال حتى يستبين لقاحها ولقحها، ومنية الثني وهو البطن الثاني خمس عشرة، ومنيتها الأيام التي إذا مضت عرف اللقاح فيها، فإذا زمت بأنفها والزم أن ترفع رأسها شيئا وتجمع بين قطريها وتشول بذنبها وتقطع بولها فتبول دفعة دفعة، وليس شيء من البهائم يعلم لقاحه بعد عشر أو خمس عشرة غير الإبل، وقال ذو الرمة:
إذا ما دعاها أوزغت بكراتها ... كإيزاغ آثار المدى في ترائب
عصارة جزء آل حتى كأنما ... يلقن بجادي ظهور العراقب
فإذا فعلت ذلك علم أنها لاقح فهي حينئذ شائل، وقال ذو الرمة:
نتوج ولم تلقح لما يمتنى لها ... إذا أرجأت ماتت وحي سليلها
فإذا تحرك ولدها قيل قد أركضت، فإذا نبت على ولدها الشعر وأخذها لذلك وجع وحكه قيل أكلت، فإذا ورم حياؤها قيل قد أبلمت، فإذا بلغت عشرة أشهر قيل قد عشرت وهي عشراء والجماع العشار، ويكون الإبلام عند النتاج وعند الضبعة، وإذا كان بعضهن في عشرة أشهر وبعضهن قد نتج قيل عشار كلهن، فإذا نتج أولهن وبقي آخرهن فالبواقي متال، وإن لم ينتجن كلهن وما بقي لحقه فدخل في المتالي، والواحدة متلية، وإذا أشرف ضرعها فوقع فيه اللبن فهي الملمع، فإذا وقع فيه اللبأ قبل النتاج فهي المبسق، فإذا دنا النتاج فهي مدنية، فإذا