الجواب: لا بأس به.
السؤال (416): إذا طاف اثنان وشك أحدهما كم شوطًا طاف فهل يرجع إلى قوله صاحبه؟
الجواب: نعم، إذا غلب على ظنه.
الجواب: يجوز الرمي بالليل إلى طلوع الفجر ويأثم بالتأخير عن ذلك ويقضي فيرمي جمار اليوم الذي تركه ثم يعود فيرمي جمار اليوم الذي يليه.
الجواب: تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة والتي لم تظفر شعرها تأخذ من كل جهة قدر أنملة.
الجواب: الأولي أن لا يرمي حتى تطلع الشمس وإن رمى معهم فالأمر واسع إن شاء الله.
الجواب: لا يرمي قبل الزوال، بل يرمي إذا زالت الشمس.