الجواب: فقال: لا أدري وشيخ الإسلام بشر يخطئ ويصيب والحجة في قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذه المسألة أن من صام ثم أفطر فعليه القضاء بخلاف من لم يصم أصلاً.
الجواب: فقال: الدم الذي يضعف البدن خروجه فخروج دم يسير لا يضر.
الجواب: فقال: لا، فقلت له فالحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فقال: يحمل على المعتاد.
الجواب: فقال رحمه الله: لا يفطر حتى تغيب الشمس حتى ولو سافر في طائرة باتجاه المغرب ورأى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس.
الجواب: فقال: لا يجب الترتيب سواء كان من رمضان أو رمضانين فينوي قضاء ما عليه ويكفي.
الجواب: فقال: هكذا قال الفقهاء والظاهر أنه إذا لم يتعمد ذلك فلا حرج.