الجواب: إذا كان قد نوى بهاتين الركعتين أنهما من قيام الليل فإنهما غير داخلتين في الوتر وعليه إذا دخل في صلاة ناويًا اثنتين فليس له أن يقلبها وترًا، وأما إذا كان ناويًا وترًا من الأصل فله ذلك.
الجواب: لا يشترط ذلك فلو بني مسجدًا وبنى فوقه شققًا أو نحو ذلك فلا بأس؛ لأنه إنما أوقف الأرض فقط، وكذلك يجوز أن يكون المسجد في دور وفوقه أدوار أخرى؛ لأنه عندما بنى إنما أراد أن يخص المسجد بهذه البقعة فقط.
الجواب: نعم؛ لأن الحكم فيما يظهر لي الآن خاص في المساجد لقول صلي الله عليه وسلم: «فلا يقربن مساجدنا» (?) وليس عندنا علم عن حضور الملائكة جماعة المصلين في غير المسجد والأصحاب طردوا القاعدة فقالوا: يكره.