فإنه يدل على أن النهي في حديث أبي هريرة (?) للتحريم والمذهب للكراهة.

السؤال (331): ما حكم صلاة المأموم جالسًا مع القدرة على القيام خلف إمام قائم في نفل؟

الجواب: لا يجوز؛ لأنه لما صلى خلف إمام صارت صلاته تابعة لصلاة الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» (?).

السؤال (332): تيقن مأموم أن إمامه نقص في صلاته ركعة فما هو الواجب عليه فعله إذا كان عليه قضاء وإذا لم يكن عليه قضاء؟

الجواب: إذا تيقن ذلك فإن عليه أن يأتي بهذه الركعة سواء كان عليه قضاء أم لم يكن؛ لأنه قد تيقن ذلك ولا يلتفت إلى يقين غيره ولو كثروا.

السؤال (333): ما حكم السفر للصلاة على الجنازة؟ حيث سافر الكثير للصلاة على جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (?)؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: ما فيه شيء لكني أري ألا يسافر إلا لقريب أو من يفقد، والدولة-جزاها الله خيرًا- أمرت بأن يُصلى عليه في كل الجوامع فالمقصود حاصل بلا سفر لكي لا يسافر إلى القبور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015