السؤال (312): ما حكم الكتابة على القبور؟

الجواب: الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو.

السؤال (313): ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟

الجواب: لا ينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلا بأس به لحديث: «يسمع قرع نعالهم» (?)، ويجوز المشي بين القبور بالنعل للحاجة.

السؤال (314): ما حكم إنارة سور المقبرة؟

الجواب: إذا كان امتدادًا لإضاءة الشارع فلا بأس به، وأما وضع أنوار على سورها بالإضافة إلى إضاءة الشارع فأكره ذلك.

السؤال (315): ألا يدل حديث أبي بكرة في سقوط الفاتحة (?) على وجوبها في حق المأموم وأنها ليست بركن؟

الجواب: سبق أن ناقشت معي هذه المسألة وقلت لك: إنها ركن علي المأموم لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (?)، وإنما سقطت في هذه الصورة لسقوط محلها وهو القيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015