الجواب: الإقامة قد يقال: إنها تخالف الآذان؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «وإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» (?).
الجواب: يقوم لإكمال صلاته بلا تكبير؛ لأنه كبر من السجدة الثانية إلى التشهد فيكفيه ذلك التكبير، وإن كان قائمًا فجلس ثم يقوم، كما قال الفقهاء فجيد، وأما إن كبر فإن أراد بذلك استئناف الصلاة فإن صلاته تبطل بذلك وإن أراد بذلك تكميل الصلاة فلا تبطل.
الجواب: ممكن أن نقول بهذا لكن المسافر إن صلاها ظهرًا لم تصح؛ لأنه صلاها قبل الإمام؛ لأن الظاهر أن المسافر تجب عليه الجمعة إذا حضرها.
الجواب: إذا كان في البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز أن ينوي بها الظهر.