السؤال (257): إذا حان وقت الإقامة كما هو مقرر من وزارة الأوقاف ودخل الإمام المسجد، فهل الأولى أن يصلي بالجماعة أو يصلي راتبة الصلاة القبلية؟

الجواب: الظاهر أنه يصلي الراتبة والجماعة إذا رأوه يسمحون بذلك (هذا معني كلام الشيخ رحمه الله).

السؤال (258): ما حكم شد الرحل لإمامة جماعة في التراويح في مسجد معين؟

الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه لم يشد الرحل لبقعة معينة بل لعمل وكونه مسجدًا معينًا لا يؤثر فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (?).

السؤال (259): إذا كانت الأرض مبتلة وقلنا: يومئ بالسجود فماذا عن الجلوس؟

الجواب: فقال رحمه الله: إذا جلس يجلس على رجليه.

السؤال (260): ما حكم لو صلى في الطائرة بالإيماء مع تمكنه من الصلاة في المطار أو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها؟

الجواب: لا تصح الصلاة في هذه الحالة. فقلت له: قول الفقهاء: صلاته بالتيمم أول الوقت أفضل منها في آخره بالوضوء فقال رحمه الله: الفرق أنه هنا يخل بأركان. فقلت له: وهذا أيضًا إذا تيمم أخل بشرط وهو الوضوء فقال: التيمم بدل فقلت له: والإيماء بدل فقال: لا، هذا يأتي به عند العجز ثم إن هذا واجب فيها وهو القيام والركوع ونحوهما، وأما الوضوء فهو واجب ليس فيها بل خارجها. فقلت له: هل هذا الفرق مؤثر، فقال رحمه الله: نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015